السيد محمد هادي الميلاني
185
محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة )
نعم يمكن الاستناد في اعتبار النية إلى الاستظهار من الرواية بوجوه ثلاثة : - أحدها : أعوي ان القصد وإن لم يكن جزءا من مدلول الهيئة ( فإنها موضوعة للنسبة ) ولا من مدلول المادة ( فإن مفادها الحدث ) لكن الهيئة - لا سيما في باب الأفعال - موضوعة للنسبة إلى فاعل خاص ، وهو الذي يصدر منه الحدث عن اقتضاء فيه ، والاقتضاء في الأمور التكوينية يكون بالطبع وشبهه ( كما في أشرقت الشمس وأهلكت الصاعقة ونحو ذلك ) وفي الحيوان والبشر بالقصد والإرادة ثانيا : استظهار ذلك من الجملة التركيبية ( أعني جملة : كان له مقام أو يكون له مقام ونحو ذلك ) . ثالثها : ان الإطلاق بالإضافة إلى النية غير مسلم ، فلو لم يكن ظهور الجملة في اعتبارها لحصل الشك في إيجاب العشرة بلا نية لحكم القصر ، فالحكم أصالة العموم القاضية بلزوم التمام على كثير السفر . لا يقال : على هذا يلزم اعتبار النية حتى في العشرة التي تكون في الوطن . فإنه يقال : نعم فان من المحتمل أن يكون التوطين إلى الإقامة عشرا حتى في وطنه له المدخلية في الحكم بالقصر بعد الخروج إلى السفر ، إلا أن تقوم الحجة على خلاف ذلك ، كما يدعى من الإجماع على عدم اعتبار النية في العشر في الوطن ، لكن الإشكال في أن هذا