السيد محمد هادي الميلاني
176
محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة )
في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا ، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والإفطار » ( 1 ) وكذا عنوان ( أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر : المكاري والكرى ( 2 ) والراعي والاشتقان لأنه عملهم ) وقد روى ذلك المشايخ الثلاثة ( 3 ) وزاد الصدوق بقوله : « وروى الملاح » ولعل مراده رواية أخرى وهي التي رواها في ( الخصال ) عن ابن أبي عمير مرفوعا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « خمسة يتمون في سفر كانوا أو حضر : المكاري والكرى والاشتقان - وهو البريد - والراعي والملاح لأنه عملهم » ( 4 ) وكيف كان فالظاهر أن مرجع الضمير عبارة عن أن عنوانهم الخاص عملهم ، أو مرجعه السفر ، بلحاظ ان الرواية ناظرة إلى ثبوت التمام في سفرهم ، كما أنه كذلك في حضرهم .
--> ( 1 ) الوسائل - باب 12 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 . ( 2 ) في ( الوافي ) : « الكرى كغني : الكثير المشي ، وكأنه أريد به الذي يكري نفسه للمشي . وأما الاشتقان فقيل : هو أمين البيادر . وقال في ( الفقيه ) هو البريد » وفي هامش ( الوافي ) عن ( السرائر ) : الاشتقان هو الأمين الذي جعله السلطان على حفاظ البيادر . ( 3 ) الوسائل - باب 11 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل - باب 11 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 12 .