السيد محمد هادي الميلاني
7
محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة )
ب - بياض يوم ( 1 ) . ج - بياض يوم أو ثمانية فراسخ ( 2 ) . د - بريدان ( 3 ) . وفي بعضها : بريد ذاهبا وبريد جائيا . ه - بريد ( أربعة فراسخ ) ( 4 ) . السادس : كل ما أخذ في موضوع الحكم لا بد وأن يكون دخيلا في الملاك ، أما بنحو جزء المقتضي ، أو بنحو الشرط ، أو بنحو رفع المانع . وفي ما نحن فيه هل الملاك في السفر - الذي أخذ موضوعا للحكم - هو البعد عن الوطن ، ويكون تحديد المسافة في الروايات بثمانية فراسخ أو بياض يوم بيانا لذلك الملاك ، وان قطعها بأقل من ساعة أو أكثر من عشرة أيام ؟ أو أن الملاك عبارة عن السير في الأرض وتحديده بثمانية فراسخ أو بياض يوم بيان لتحديد المسافة التي إن شاء قطعها في بياض يوم ؟ لا يخفى أن الملاك لو كان هو البعد عن الوطن يرد عليه موارد من النقض . كما إذا كانت حركته دائرية قطع فيها ثمانية فراسخ في حين أن لم يبتعد عن وطنه إلا فرسخا أو فرسخين ، فعلى
--> ( 1 ) الوسائل ج 5 ص 493 . ( 2 ) الوسائل ج 5 ص 490 - 491 . ( 3 ) الوسائل ج 5 ص 491 و 493 . ( 4 ) الوسائل ج 5 ص 494 و 497 .