السيد محمد هادي الميلاني

104

محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة )

أنه ليس الأمر كذلك مع عدم المرور ، وذلك بأن يكون المصر الذي له فيه دار مقصده ، والمنتهى إليه سفره . 4 - رواية سعد بن أبي خلف حسب ما يستفاد من سماعه عن المعصوم عليه السلام حينما كان يسأل علي بن يقطين قال : « سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه السلام عن الدار يكون للرجل والضيعة فيمر بها ، قال : إن كان مما سكنه أتم فيه الصلاة ، وإن كان مما لم يسكنه فليقصر » ( 1 ) . الطائفة السادسة - ما دل على الإتمام في الضيعة والقصر في الطريق ، وهي صحيحة عمران بن محمد المروية في ( الكافي ) قال : « قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : جعلت فداك إن لي ضيعة على خمسة عشر ميلا ، خمسة فراسخ ، فربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام فأتم الصلاة أم أقصر ؟ فقال : قصر في الطريق ، وأتم في الضيعة » ( 2 ) . أقول : يستفاد من الرواية المباركة أنه لا يلزم في المسافة الملفقة الرجوع ليومه فيقصر في الطريق ، لأنه لا مقتضى فيه لجهة الإتمام ، وله أن يتم في الضيعة لما فيها من الاقتضاء لذلك . الطائفة السابعة - ما دل على نفى البأس في التقصير في الضيعة وأنه مع الإقامة عشرا ، أو مع الاستيطان ستة أشهر يتحتم التمام ،

--> ( 1 ) الوسائل - باب 14 من صلاة المسافر ، الحديث 9 ( 2 ) الوسائل - باب 14 من صلاة المسافر ، الحديث 14