الفيض الكاشاني
139
المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء
خميسان فصم أوّلهما فإنّه أفضل ، وإذا كان في آخر الشهر خميسان فصم آخرهما فانّه أفضل ( 1 ) » . وسئل العالم عليه السّلام « عن خميسين يتّفقان في آخر العشر [ 1 ] فقال : صم الأوّل فلعلَّك لا تلحق الثاني ( 2 ) » . وسأل عيص بن القاسم أبا عبد اللَّه عليه السّلام « عمّن لم يصم الثلاثة من كلّ شهر وهو يشتدّ عليه الصيام هل فيه فداء ؟ فقال : مدّ من طعام في كلّ يوم ( 3 ) » . وروى ابن مسكان عن إبراهيم بن المثنّى قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّي قد اشتدّ عليّ صوم ثلاثة أيّام في كلّ شهر فما يجزئ عنّي أن أتصدّق مكان كلّ يوم بدرهم ؟ فقال : صدقة درهم أفضل من صيام يوم ( 4 ) » . وروى الحسن بن محبوب عن الحسن بن أبي حمزة قال : « قلت لأبي جعفر عليه السّلام : أو لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : صوم ثلاثة أيّام في الشهر أؤخّره في الصيف إلى الشتاء فإنّي أجده أهون عليّ ؟ فقال : نعم فاحفظها ( 5 ) » . وفي رواية ابن بكير عن زرارة « أنّ صوم الثلاثة الأيّام جميع ما جرت به السنّة في الصوم ( 6 ) » . * ( فصل ) * ومن الصيام المتأكَّد صوم رجب وشعبان أو ما تيسّر منهما فإنّ رجب شهر أمير المؤمنين عليه السّلام وشعبان شهر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم كما أنّ رمضان شهر اللَّه عزّ وجلّ ، وقد ورد في صومها الحثّ الأكيد والثواب الجزيل ، وكذا في أبعاضهما على التفصيل يوما ويومين وثلاثة إلى الثلاثين نطوي ذكرها روما للاختصار . وفي الفقيه ( 7 ) « روي عن موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : من صام أوّل يوم من ذي الحجّة
--> ( 1 ) الفقيه ص 170 رقم 10 و 18 و 11 و 12 و 13 و 14 . ( 2 ) الفقيه ص 170 رقم 10 و 18 و 11 و 12 و 13 و 14 . ( 3 ) الفقيه ص 170 رقم 10 و 18 و 11 و 12 و 13 و 14 . ( 4 ) الفقيه ص 170 رقم 10 و 18 و 11 و 12 و 13 و 14 . ( 5 ) الفقيه ص 170 رقم 10 و 18 و 11 و 12 و 13 و 14 . ( 6 ) الفقيه ص 170 رقم 10 و 18 و 11 و 12 و 13 و 14 . ( 7 ) المصدر ص 171 رقم 7 . [ 1 ] لعل الصواب « آخر الشهر » كما في بعض نسخ الفقيه .