السيد محمد الطباطبائي الكربلائي
539
مفاتيح الأصول
الدلالة على الإباحة كما يفهم بالالتزام من قوله تصح المعاملة الفانية فقد تحقق معه أيضا الدلالتان والحادثان فليس له ترجيح على التخصيص من هذه الجهة فتأمل وأيضا حمل أحل على حكم بصحة البيع أو صحّح في غاية البعد من استعمال الفصيح وأيضا الحمل على المجاز ربما كان مستلزما للتجوز في حرم الربا بحمله على إرادة الحكم بالفساد نظرا إلى السياق وهو محذور آخر فكيف يجوز ترجيحه بل التخصيص أولى ولا يلزم القدح فيما ذكرناه من أصالة صحة البيع لأن حكمنا بها فيما إذا لم يقم دليل على الخلاف وإذا ورد النهي عن بيع فقد خرج عن محل حكمنا فتأمل وأما التاسع فلأن دعوى الإجماع المتقدمة تدفعه وأما العاشر فلأنه خلاف الظاهر جدا ومع هذا فلو قيل إن الأصل بقاء ما في الأديان السابقة حتى يثبت النسخ فلا يقدح ذلك أصلا وأما الحادي عشر فلأن أمثال هذا الخطاب يعم الموجود في وقته والمعدوم كما حققناه في بعض المواضع مفتاح إذا تحقق شرط في ضمن عقد أو إيقاع ولم يقم دليل من الشرع على صحته أو فساده بالخصوص فهل الأصل الصحة أو الفساد فيه إشكال ولكن يحتمل قويا الأول لعموم قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم لا يقال الاستدلال بالرواية على المطلوب مشكل وذلك لأن حمل ما يدل على العموم فيها على معناه الحقيقي غير ممكن والحكم بالتخصيص مستلزم للحكم بخروج أكثر أفراد العام منه وهو غير جائز فيجب الحمل على العهد والمعهود غير معلوم ومعه يسقط الاستدلال بالرواية على أن ظاهر الرواية الإخبار عن أمر واقعي كما في قوله قام زيد وحملها على الإنشاء وطلب الوفاء بالشرط خلاف الأصل ولا قرينة صارفة عنه لا يقال القرينة الصارفة موجودة وهي أنه لو حمل على الإخبار يلزم التخصيص في لفظ المؤمنون ولفظ شروطهم والأصل عدمه لأنا لا نسلَّم أن ذلك يصلح للقرينة لأن التخصيص راجح بالنسبة إلى التجوز وهو الحمل على الإخبار لأنا نقول ما ذكر باطل لوجهين أحدهما أن المستفاد من طريقة الأصحاب فهم الإنشاء من الرواية كما لا يخفى وثانيهما أن الحمل على الإخبار مستلزم لارتكاب خلاف الظاهر في لفظي المؤمنون وشروطهم ولا كذلك لو حمل على الإنشاء كما لا يخفى فكان أولى بالترجيح والحمل على العهد بعيد جدا وتخصيص الأكثر غير لازم لأن عموم الشروط إنما ينصرف إلى كل ما لم يثبت فساده كما في * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * سلمنا لزومه ولكن نمنع من فساده فتأمل مفتاح إذا ثبت لأنبياء بني إسرائيل حكم من الأحكام الشرعية كجواز إقامة الحدود ونحوه فهل الأصل ثبوت ذلك للفقهاء من أصحابنا أو لا