الفيض الكاشاني

91

مفاتيح الشرائع

948 - مفتاح [ جواز تعدد كل من الطرفين ] يجوز تعدد كل من الطرفين ، للأصل وانتفاء المانع . أما لو قارض العامل غيره ، فإن كان بإذن المالك ، وشرط الربح بين العامل الثاني وبين المالك ، صح . ولو شرط لنفسه لم يصح ، لأنه لا عمل له . ولو كان بغير إذن المالك ، توقف على أجازته . 949 - مفتاح [ لزوم تولي العامل ما يتولاه المالك في التجارة ] إطلاق العقد يقتضي جواز تولى العامل ما يتولاه المالك في التجارة بنفسه ، من عرض القماش ونشره والاستيجار ، لما جرت العادة بالاستيجار وابتياع المعيب ، والرد بالعيب وغير ذلك ، كله مع الغبطة . والمشهور وجوب الشراء بعين المال ، لما في شرائه في الذمة من احتمال الضرر ، ولان الحاصل بالشراء في الذمة ليس ربح هذا المال . ووجوب البيع نقدا لما في النسيئة من التغرير بمال المالك ، وبثمن المثل لا بدونه ، للتضييع مع القدرة على تحصيل الزائد . وبنقد البلد لأنه في معنى الوكالة ، والإطلاق فيها ينصرف إليه . وفيه نظر . والأقوى جواز البيع بالعروض مع الغبطة . ولا يجوز له السفر الا مع إذن المالك عندنا ، لما فيه من التغرير في الجملة المنافي للاكتساب ، سواء كان الطريق مخوفا أو آمنا . ولو شرط أن لا يسافر إلا في جهة معينة ، أو لا يشتري الا من زيد ، أو لا يبيع الا منه ، أو لا يشتري إلا الثوب الفلاني ، صح ولزم بلا خلاف للنصوص .