الفيض الكاشاني

75

مفاتيح الشرائع

لإجماعنا والمعتبرة . وكذا فيما يفسد بالمبيت إذا مضى اليوم للنص . 924 - مفتاح [ عدم توقف الانقضاء على التملك ] تملك المشتري لا يتوقف على انقضاء مدة الخيار ، خلافا للإسكافي مطلقا ، وللشيخ مقيدا بما إذا كان للبائع أولهما ، وهما شاذان ، فالنماء للمشتري وان انفسخ العقد ، والتلف من غير تفريط منه ان كان الخيار للبائع ، ومن البائع ان كان له ، وقيل : القبض من البائع مطلقا . وفي الموثق « رجل باع داره على أنه ان جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه ، قال : لا بأس . قلت : لمن تكون الغلة ؟ قال : الغلة للمشتري ، ألا ترى أنه لو احترقت لكان من ماله » ( 1 ) وفي معناه غيره . وفي الصحيح : عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين ، فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ فقال : على البائع حتى تنقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري ( 2 ) . وفي معناه المستفيض . وفي رواية « يستحلف باللَّه ما رضيه ثم هو بريء من الضمان » ( 3 ) . وينتقل الخيار كله إلى الوارث ، لأنه حق من الحقوق .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 355 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 / 352 ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 / 352 ح 4 .