الفيض الكاشاني
71
مفاتيح الشرائع
ويرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص ، إذا حدثت ما بين البيع وتمام السنة كما في الصحيح ، وزاد في غيره القرن . 918 - مفتاح [ كيفية أخذ الأرش وفيما ذا يكون ] الأرش هو ما بين قيمته صحيحا ومعيبا ، كما في الصحيح وغيره ، فان خالف الثمن قيمته صحيحا أخذ بالنسبة ، وان اختلف أهل الخبرة في التقويم ، عمل على القيمة المنتزعة من مجموع القيم ، التي نسبتها إليه كنسبة الواحد إلى عدد تلك القيم ، فمن القيمتين نصف مجموعهما ، ومن الثلاث ثلثه وهكذا ، لانتفاء الترجيح لقيمته على أخرى ، ولانتفاء الوسط في نحو القيمتين والأربعة . والأرش كما يكون للمشتري بأن يجده معيبا ، كذلك قد يكون للبائع ، بأن يفسخ بخيار بعد تعيبه بيد المشتري عيبا مضمونا . 919 - مفتاح [ العيب فيما اشتري صفقة ] إذا اشترى شيئين صفقة وعلم بعيب في أحدهما ، لم يجز له رد المعيب منفردا ، وله ردهما أو أخذ الأرش ، لتضرر البائع بتبعيض الصفقة . وكذا لو اشترى اثنان شيئا ، ليس لأحدهما رد نصيبه دون صاحبه على المشهور . خلافا للشيخ وجماعة ، لجريانه مجرى العقدين بتعدد المشتري ، ولان التعيب جاء من قبله حيث باع من اثنين . وقيل : ان علم بالتعدد جاز التفرق والا فلا ، وهو حسن .