الفيض الكاشاني

68

مفاتيح الشرائع

ويكره نسبة الربح إلى رأس المال ، لأنه بصورة الربا وللنص ، وحرمه الشيخ في أحد قوليه . 915 - مفتاح [ ما يدخل في المبيع بحسب العرف ] إنما يدخل في المبيع ما يتناوله اللفظ بحسب العرف ، فلا يدخله الثمرة في الشجرة ، ومن باع نخلا قد أبر فثمرته لمن باع ، الا أن يشترط المبتاع ، كذا في النصوص وعليه الإجماع . ويجب على المشتري تبقيتها نظرا إلى العرف ، وفي دخول الحمل في الحامل مع الإطلاق قولان ، أما البيض فيدخل في الطير قطعا . وإطلاق العقد يقتضي السلامة من العيوب ، وتسليم العوضين ، ويجبر الممتنع ، والرجوع في القبض إلى العرف ، وقيل : هو التخلية مطلقا ، وقيل : فيما ينقل القبض باليد ، أو الكيل فيما يكال ، أو الانتقال به في الحيوان ، ومع عدمه يضمن البائع الأصل والنماء ، وقيل : لا يضمن أجرة المدة إلا مع جنسه بغير الحق . 916 - مفتاح [ خيار الحيوان ] ولهما الخيار ما لم يتفرقا ، للإجماع والصحاح ، وفي الحيوان ثلاثة أيام قاله السيد ، للصحيح « البائعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يتفرقا » ( 1 ) وفيه « البائعان بالخيار حتى يتفرقا وصاحب الحيوان ثلاث » ( 2 )

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 349 ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 / 350 .