الفيض الكاشاني

40

مفاتيح الشرائع

887 - مفتاح [ حكم من ملك أحد أصوله وأولاده ] إذا ملك أحد أصوله أو أحد أولاده وان نزلوا ذكورا وإناثا ، انعتق في الحال ، ويزيد الرجل أنه ينعتق عليه محارمه من النساء ، للإجماع والنصوص ، منها الصحيح : لا يملك الرجل والدية ولا ولده ولا عمته ولا خالته ، ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال ( 1 ) . ومنها سئل عن المرأة ما تملك من قرابتها ؟ قال : كل أحد الا خمسة : أبوها وأمها وابنها وابنتها وزوجها ( 2 ) . يعني بالزوج ما دام كونه زوجا ، والا فهي تملك زوجها كما أن زوجها يملكها إجماعا ، الا أن الزوجية تنفسخ بالملك لمنافاتها ، لان المالك ان كان هو الزوجة حرم عليها وطي مملوكها ، وان كان الزوج استباحها بالملك . والمراد بالملك المنفي المستقر منه ، والا فأصل الملك يتحقق في الجميع ، ومن ثم يترتب عليه العتق المشروط بالملك ، ولا فرق بين أن يدخل في ملكه اختيارا كالشراء ، أو قهرا كالإرث . وحكم الرضاع حكم النسب في ذلك عند الأكثر ، خلافا للمفيد وجماعة ، والنصوص مختلفة ، والمعتبرة كلها معنا ( 3 ) مع كثرتها ، منها الصحيح : سئل عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكه حتى تفطمه ، هل يحل لها بيعه ؟ قال : لا ، حرم عليها ثمنه أليس قد قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، أليس قد صار ابنها ( 4 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 16 / 9 ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 16 / 13 . ( 3 ) وفي نسخة : مع الأكثر . ( 4 ) وسائل الشيعة 16 / 12 .