الفيض الكاشاني
38
مفاتيح الشرائع
فيجوز التوصل إليهم بكل سبب ، وليس بيعا في الحقيقة فلا يلحقه أحكامه . ويجوز استرقاق الملتقط في ديارهم تبعا للدار ، إذا لم يكن فيها مسلم يمكن تولده منه عادة ، وأما ما ورد من أن اللقيط لا يباع ولا يشترى ، فالمراد منه لقيط دار الإسلام . 883 - مفتاح [ حكم استرقاق ولد المرتدين ] هل يجوز استرقاق المتولد بين المرتدين ؟ قال في الخلاف : نعم ان كان في دار الحرب ، ولا ان كان في دار الإسلام ، لإجماعنا وأخبارنا . وبناه آخرون على أنه هل هو كافر أصلي لتولده من كافرين ؟ أم مرتد كالأبوين للتبعية ؟ أو مسلم لبقاء حرمة الإسلام في المرتد ؟ والإسلام يعلو ولا يعلى عليه ، ولعموم ، « كل مولود يولد على الفطرة » فعلى الأول يجوز بخلاف الآخرين . 884 - مفتاح [ حكم المأخوذ من دار الحرب ] ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام عليه السلام ، يجوز تملكه في حال الغيبة ، سواء سباه المسلم أو غيره ، وان كان فيه حق الإمام ان أخذ سرقة أو غيلة ونحوهما من غير قتال ، أو كان بأجمعه له ان أخذ بقتال ، لأنهم عليهم السلام أباحوا ذلك لشيعتهم من غير اشتراط إخراج الحصة المذكورة لتطيب ولادتهم ، كما في الصحاح المستفيضة .