الفيض الكاشاني
27
مفاتيح الشرائع
وليس في النصوص ذكر تقدم الاحياء ، وعلل بأن حق السابق بالاحياء سابق على الماء أيضا ، فإطلاق النصوص بتقديم الأقرب منزل على ذلك ، وفيه نظر . وقدر في الخبر للزرع إلى الشراك ، وللنخل إلى الكعب ، وزيد في المشهور للشجر إلى القدم . 868 - مفتاح لا يجوز صرف الماء عن النهر المملوك إذا كان عليه رحى ، إلا بإذن صاحب الرحى لاشتماله على ضرره ، وللصحيح الوارد فيه بخصوصه : يتقى اللَّه عز وجل ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضار أخاه المؤمن ( 1 ) . 869 - مفتاح [ المرجع في كيفية الإحياء ] المرجع في كيفية الإحياء إلى العرف ، لعدم النص شرعا ولا لغة ، ويختلف باختلاف ما يقصد منه ، فلا بد للمسكن ( 2 ) مثلا من الحائط ، ويكفي للزراعة مثل المرز والمسناة وعلى هذا القياس . نعم التحجير يفيد الأولوية مطلقا إجماعا وان لم يفد الملكية ، إلا فيما يسمى في العرف احياء ، وهو أن يشرع فيه أو يعلم علامة من نصب أحجار ، أو غرز خشبات ، أو جمع تراب ، أو خط خطوط أو نحو ذلك ، ومنه أن يحفر النهر ولم يصل إلى مشرع الماء .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 343 . ( 2 ) وفي نسخة : للسكنى .