الفيض الكاشاني
11
مفاتيح الشرائع
855 - مفتاح [ حكم من دفع إليه مال ليصرفه في قبيلة ] إذا دفع إليه مال ليصرفه إلى قبيلة وكان هو بصفتهم ، جاز له أن يأخذ كأحدهم من غير زيادة ، للصحيح « يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره » ( 1 ) وفي معناه خبر آخر . وقيل : بالمنع ، للصحيح « لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه » ( 2 ) وهو مقطوع ، وحمله الشيخ على الكراهة ، للجمع وهو حسن . ولو دلت القرائن الحالية أو المقالية على تسويغ أخذه ، جاز بلا كراهة وفاقا للعلامة . 856 - مفتاح [ عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب ] المشهور أن ما يجب فعله لا يجوز أخذ الأجرة عليه ، كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم ، وكذا القضاء والشهادة وإمامة الصلاة والأذان ، وزاد الحلبي تعليم المعارف والشرائع وكيفية الفتيا بها وتنفيذ الاحكام وتعليم القرآن . وفي المسألة اختلاف شديد لا يكاد يرجى زواله ، فمن محرم ، وقائل بالكراهة ، ومفصل فيها بالمنع في البعض والجواز في آخر ، ومفصل في بعضها بالمنع في واجبة مطلقا أو العيني منه ، والجواز في مستحبة أو غير العيني أو بالمنع من الأجرة ، وجواز الارتزاق من بيت المال أو بالمنع مع عدم الحاجة
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 455 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 / 206 .