الفيض الكاشاني
85
مفاتيح الشرائع
وقول الشيخ بوجوب الحد التام بقذف الأمة أو الكافرة إذا كان ولدهما المواجه به حرا أو مسلما ، ضعيف ومستنده قاصر سندا ودلالة . ولو قذف الأب ولده لم يحد وعزر ، وكذا لو قذف زوجته الميتة ولا وارث لها الا ولده . نعم لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحد تاما ، كل ذلك للنص ( 1 ) . . 534 - مفتاح [ أحكام حد القذف ] القذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر ، إلا مع تخلل الحد للصحيح ويقتل في الثالثة أو الرابعة على الخلاف السابق ، ولو قال بعد الحد : الذي قلت كان صحيحا لم يحد للصحيح ، ولأنه ليس بصريح فيقتصر على التعزير . وإذا تقاذف اثنان سقط الحد وعزرا للصحيحين ، ويسقط الحد عن القاذف بالبينة ، أو تصديق المقذوف ، أو عفوه قبل رفعه إلى السلطان للنصوص ، ويزيد في الزوجة رابع وهو اللعان للنصوص . ويرث الحد من يرث المال ، ذكرا كان أو أنثى سوى الزوجين ، ولكن لا يقسم بالحصص بل لكل منهم المطالبة بتمامه ، ولا يسقط بعفو البعض ويسقط بإقامته - كذا في النصوص . وهل هو للأب المواجه بقذف ابنته بالزنا أو ابنه باللواط مع وجودهما ؟ المشهور لا ، خلافا للنهاية للحوق العار به ، وهو شاذ . 535 - مفتاح [ ما لو قذف جماعة ] إذا قذف جماعة فأتوا به مجتمعين حد حدا واحدا ، ولو افترقوا في المطالبة
--> ( 1 ) وفي نسخة أخرى : للحسن .