الفيض الكاشاني

80

مفاتيح الشرائع

528 - مفتاح [ أحكام إقامة الحد ] لا يقام الحد على الحامل حتى تضع وترضع الولد ، ان لم يكن له مرضع وإلا جاز ، ويرجم الحائض والمريض والمستحاضة والنفساء ، ولا يجلد أحدهم إذا لم يجب قتله ولا رجمه حتى يبرأ ، توقيا من السراية إلا إذا اقتضت المصلحة التعجيل ، فيضرب بالضغث ( 1 ) المشتمل على العدد . ولا يجلد في شدة البرد ولا شدة الحر خشية الهلاك ، ولا في أرض العدو مخافة الالتحاق . ولا يحد في الحرم على من التجأ إليه ، لان من دخله كان آمنا ، فيضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج ، ويقام على من أحدث موجبه فيه لهتكه الحرمة . ولا يسقط الحد باعتراض الجنون ولا الارتداد ، ولا كفالة في حد ، ولا تأخير مع الإمكان ، ولا شفاعة في إسقاطه . وإذا اجتمعت حدود بدأ بما لا يفوت معه الأخر ، ولا يؤخر زيادة عما يحصل معه الجمع ، كل ذلك مروي قولا أو فعلا ، وقول جماعة بالتأخير في الأخير تأكيدا للزجر ، ضعيف لعدم دليل عليه ، وظهور أن المقصود إنما هو الإتلاف . 529 - مفتاح [ كيفية الرجم والحد وأحكامهما ] يدفن المرجوم إلى حقويه والمرأة إلى وسطها ، تأسيا بالنبي صلَّى اللَّه عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام ، كما في الروايات المستفيضة ، وهل يجب

--> ( 1 ) الضغث قبضة حشيش ونحوه .