الفيض الكاشاني

76

مفاتيح الشرائع

ولو كانت زوجته اقتصر في التأديب على التعزير وسقط الحد بالشبهة . وثبوتهما كما في الحية والحي على الأصح لعموم الأدلة ، وقيل : بل يثبت الزنا بالميتة بشاهدين وبالإقرار مرتين ، لأنه شهادة على فعل واحد ، وهو ضعيف ، لانتقاضه بالمكرهة والمجنونة ، ولما في بعض النصوص مما ينافي هذا التعليل . 524 - مفتاح [ حد السحق والقيادة ] حد السحق مائة جلدة على المشهور ، للموثق « المساحقة تجلد » ( 1 ) وقيل : ترجم مع الإحصان وتجلد مع عدمه ، للحسن « حدها حد الزاني » ( 2 ) والصحيح وغيره صريحان في رجم المحصنة ، فهو الأصح فيحمل الأول على غير المحصنة . وحد القيادة ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعون سوطا ، وينفى من المصر الذي هو فيه ، كذا في النص ولم نجد غيره ، وقيل : يحلق رأس الرجل ويشهر مع ذلك . وقيل : إنما ينفى في المرة الثانية دون الأولى ، ولم نجد مستندهما . ولا فرق بين الحر والعبد ولا المسلم والكافر في هذين الحدين بلا خلاف . 525 - مفتاح [ حكم المجتمعان تحت إزار واحد والمستمني ] المجتمعان تحت إزار واحد مجردين من دون حل ولا ضرورة يعزران دون

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 425 . ( 2 ) نفس المصدر .