الفيض الكاشاني

69

مفاتيح الشرائع

شيء ، وان وقع في يد الإمام قبل ذلك أقام عليه الحد ( 1 ) . . وان كانت التوبة بعد الإقرار فالمشهور التخيير ، وقيده الحلي ( 2 ) بالرجم والا وجب وهو شاذ ، ولو أنكر بعد الإقرار لم يسقط إلا إذا كان رجما للنصوص منها الحسن « من أقر على نفسه بحد أقيم عليه الحد الا الرجم » ( 3 ) . . وإذا ثبت موجب الحد لم يسقط بتقادم عهده لأصالة البقاء ، والخبر الوارد بخلافه متروك موافق للعامة ، ويمكن حمله بما إذا ظهر منه التوبة . 518 - مفتاح [ ما لو تكرر الفعل ] قيل : إذا تكرر الفعل فحد واحد ، لأصالة البراءة وصدق الامتثال ، ولبناء الحدود على التخفيف ودرئها بالشبهة . وقال الصدوق والإسكافي : أن زنا بامرأة واحدة مرارا كفى حد واحد ، وان زنا بنسوة في ساعة واحدة حد لكل امرأة حدا للنص . 519 - مفتاح [ ما لو تخلل الحد ] إذا تخلل الحد مرتين قتل في الثالثة ، للصحيح « ان أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة » ( 4 ) وقيل في الرابعة ، للخبر « الزاني إذا زنا جلد ثلاثا ويقتل في الرابعة » ( 5 )

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 328 . ( 2 ) الحلبي خ ل . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 / 319 . ( 4 ) وسائل الشيعة 18 / 314 . ( 5 ) وسائل الشيعة 18 / 314 .