الفيض الكاشاني
63
مفاتيح الشرائع
فصال الأخر فقصد الكاف الدفع ، لم يكن عليه ضمان إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع والأخر يضمن . أما إذا كان أحدهما محقا كزحف الإمام والدافع عن نفسه أو بيضة الإسلام ، فلا ضمان عليه خاصة . ويتحقق العدوان بقصد القتل أو أخذ المال أو تملك البلاد أو نحو ذلك ، من الأمور الغير السائغة شرعا لذلك القاصد . 508 - مفتاح [ جواز دفع الدابة الصائلة ] كما يجوز دفع الآدمي الضار ، كذلك يجوز دفع الدابة الصائلة عن النفس والمال فلو تلف بالدفع فلا ضمان ، بشرط عدم التخطي عما يتوقف عليه الدفع . 509 - مفتاح [ ما لو أدى تأديب الزوجة وغيرها إلى جناية ] إذا أفضى تأديب زوجته أو ولده أو ولد غيره إلى جناية ضمن للأصل ، ولأن التأديب مشروط بالسلامة ، وتردد في الشرائع في الزوجة خاصة ، ولا وجه له لعدم الفرق . واللَّه يعلم . الباب الثاني ( في الحدود والتعزيرات ) القول في حدود الفواحش وتعزيراتها قال اللَّه تعالى « الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ » ( 1 ) . .
--> ( 1 ) سورة النور : 2 .