الفيض الكاشاني

61

مفاتيح الشرائع

عبدين أو مختلفين ، قد دخل الزوج بها أم لا دائما أو متعة عملا بالعموم . هذا في نفس الأمر ، وفي الظاهر عليه القود الا أن يأتي ببينة أو يصدقه الولي . ولو ادعى ذلك من دون بينة حد للقذف ، وله مع القتل باطنا الإنكار ظاهرا والحلف عليه مع التورية بما يخرجه عن الكذب ، لأنه محق في نفس الأمر ومؤاخذ بظاهر الحال . وفي الصحيح : ان أصحاب النبي صلَّى اللَّه عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به ؟ قال : كنت أضربه بالسيف . قال : فخرج رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فقال : ماذا يا سعد ؟ فذكر له ما قالوا وما أجاب به ، فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : يا سعد وكيف بالأربعة الشهود ؟ فقال : يا رسول اللَّه بعد رأي عيني وعلم اللَّه أنه قد فعل . قال : أي واللَّه بعد رأي عينك وعلم اللَّه أنه قد فعل ، لان اللَّه عز وجل جعل لكل شيء حدا ، وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا ( 1 ) . . وفي إلحاق المملوكة والغلام بالزوجة في هذا الحكم احتمال قوي . 504 - مفتاح [ لو اختلفا القاتل الدافع مع ورثة المقتول ] لو قتله في منزله وادعى أنه أراد نفسه أو ماله وأنكر الورثة ، فأقام هو البينة ان الداخل كان ذا سيف مشهور مقبلا على صاحب المنزل ، كان ذلك علامة قاضية برجحان قول القاتل ، ويسقط الضمان لتعذر حصول العلم بقصد الداخل فيكتفى بالقرائن ، ومع انتفاء البينة فالقول قول الوارث ، لأصالة عصمة الداخل .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 310 .