الفيض الكاشاني
33
مفاتيح الشرائع
يقطع الصوم » ( 1 ) ولا ينقطع التتابع بالعذر الضروري كما بيناه في الكفارات . والشهر عدة بين هلالين أو ثلاثون يوما ، وإذا قال صوم زمان ولم ينو شيئا كان خمسة أشهر للخبر ، أو حين كان ستة أشهر للخبرين ، أو الصدقة بمال كثير كان ثمانين درهما للخبرين ، أو عتق كل مملوك قديم لزم عتق كل من مضى في ملكه ستة أشهر للخبر ، ولا نعلم في شيء من ذلك خلافا حتى من الحلي . 474 - مفتاح [ من نذر الاعتكاف ] إذا نذر اعتكافا مطلقا وجب عليه أن يأتي بثلاثة ، وان عين الزيادة عليها لا يجب التوالي ، الا أن يشترط لفظا أو معنى ، وهل له أن يأتي بأقل من الثلاثة من المنذور ، بأن ينضم إليه من غيره ويجعل الباقي كذلك وجهان ، وإذا أراد قضاء يوم أو يومين وجب الإكمال . 475 - مفتاح [ من نذر عبادة بوصف معين ] إذا نذر عبادة بوصف معين أو في مكان أو زمان معينين ، فالأصح انعقاده وتعين ما عين ، وان كان مرجوحا ، لما أشرنا إليه من أن ذلك فرد من العبادة المطلقة ، والنذر إنما تعلق به دون غيره ، فلا يجزي فرد آخر ، كما أنه لو تعلق بعبادة مخصوصة لا يجزي غيرها مما هو أفضل منها ، ولان فتح باب المنع في مثله يؤدي إلى عدم تعيين شيء بالنذر أصلا ، وهو باطل بالاتفاق ، وقيل : إنما ينعقد في أصل العبادة إما القيد فلا ، بل يتخير بين الإتيان بها معه وبدونه ، إلا
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 7 / 288 .