الفيض الكاشاني
19
مفاتيح الشرائع
464 - مفتاح [ المعاصي المنصوص عليها ] ومن المعاصي المنصوص عليها ترك الواجبات ، وإتيان البدع ، والقعود في المساجد ( 1 ) جنبا أو حائضا ، ولبس الذهب والحرير للرجال بلا خلاف منا ، ففي الحديث المشهور « حل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرام على ذكورها » ( 2 ) وفي لفظ آخر « هذان حرامان على ذكور أمتي مشيرا إليهما » وفي رواية « في الحرير من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة » واستثني منه حالة الحرب والضرورة والمخلوط بغيره للنصوص . ويجوز المحشو بالقز ، لجواز لبسه في الصلاة على الأصح كما مر ، وفي التكأة على الحرير والافتراش به قولان : لاختلاف النصوص ، والأصح الجواز للصحيح « تفرشه وتقوم عليه ولا تسجد عليه » ( 3 ) . . ومنها الأكل والشرب من أواني الذهب والفضة ، ففي الحديث « ان من فعل ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم » وكذا اتخاذها على قول ، ويؤيده ما ورد « ان أواني الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون » ( 4 ) . . وعمل آلات اللهو والبدع والبطر حتى الأواني المذكورة ، لأنه معاونة على الإثم . وتصوير ذوات الأرواح ، ففي الصحيح : ان فاعله يعذب يوم القيامة حتى ينفخ الروح فيها وليس بنافخ ( 5 ) . .
--> ( 1 ) وفي نسخة أخرى : المسجد . ( 3 ) وسائل الشيعة 3 / 274 . ( 4 ) وسائل الشيعة 2 / 1084 . ( 5 ) وسائل الشيعة 12 / 220 . ( 2 ) وسائل الشيعة 3 / 300 ما يشبه ذلك وكذا الحديثان الآخران .