الفيض الكاشاني

29

مفاتيح الشرائع

عليها ، وأن لا ينقل المنبر من الجامع ، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى مما يضحى به إجماعا ، وأن يخرج بعد الغسل متطيبا ، غير العجائز فإنهن يخرجن تفلات ( 1 ) ، لابسا أحسن ثيابه ، ماشيا حافيا على سكينة ووقار ، ذاكرا للَّه تعالى داعيا بالمأثور ، متعمما مترديا ، وهما هنا آكد ، ذاهبا من طريق عائد بآخر ، وأن يقول المؤذن بأرفع صوته عند القيام إليها « الصلاة » ثلاثا . كل ذلك للرواية . وأن يكبر في الفطر عقيب أربع صلاة ، أولاها المغرب وأخراها صلاة العيد ، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة ، أولاها الظهر يوم النحر لمن كان بمنى ، وعشر لغيره بالمأثور كما في المعتبر . وأوجبه السيد مدعيا عليه الإجماع لآيتي « وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا الله عَلى ما هَداكُمْ » ( 2 ) « وَاذْكُرُوا الله فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ » ( 3 ) ، فإن الأولى إشارة إليه في الفطر ، والثانية في الأضحى ، كما في النصوص وهو شاذ ، مع أن في النص في الأول أنه مسنون . ويأتي كيفيته في مباحث التعقيب . ويكره الخروج بالسلاح إلا أن يكون عدو ظاهر ، والتنفل في ذلك اليوم إلى الزوال ، للنهي عنه إلا ركعتين في مسجد النبي صلَّى اللَّه عليه وآله بالمدينة كما في الخبر ، والسفر بعد طلوع الفجر للنهي ، أما بعد طلوع الشمس فحرام لاستلزامه الإخلال بالواجب . 23 - مفتاح [ ما لو اجتمع عيد وجمعة ]

--> ( 2 ) سورة البقرة : 185 . ( 3 ) سورة البقرة : 203 . ( 1 ) تفلات بالتاء المثناة من فوق والفاء المكسورة ، أي غير متطييات .