الفيض الكاشاني
390
مفاتيح الشرائع
437 - مفتاح [ أحكام الصيد في الحل أو الحرم ] إذا كان الصائد في الحل والصيد في الحرم ، أو بالعكس ، أو كان الصيد فيهما مبعضا ، أو على شجرة أصلها في أحدهما وفرعها في الأخر ، غلب جانب الحرم للنصوص . ومن أدخل صيدا إلى الحرم وجب عليه إرساله وحرم ذبحه ، بالإجماع والصحاح المستفيضة ، فلو أخرجه وتلف ضمن ، ولو كان طائرا مقصوصا وجب حفظه حتى يكمل ريشه ثم يرسل ، للنصوص المستفيضة . ومن أخرج صيدا منه وجب عليه أعادته ، فلو تلف قبل ذلك ضمنه بلا خلاف للنصوص ، منها الصحيح : عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو إلى غيرها ، قال : عليه أن يردها فان ماتت فعليه ثمنها يتصدق به ( 1 ) . 438 - مفتاح [ اجتماع الكفارة على المحرم في الحرم ] كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد أو المحل في الحرم ، يجتمعان على المحرم في الحرم ، لاجتماع السببين وللمعتبرة ، حتى ينتهي إلى البدنة فلا يتضاعف على المشهور ، للخبر ، خلافا للحلي .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 / 204 .