الفيض الكاشاني
387
مفاتيح الشرائع
ذمتهما والا استحبا كما قالوه ، ولا يحل النساء للمحصر قبل ذلك في ظاهر الروايات . وجوز الأصحاب الاستنابة في طواف النساء في المندوب ( 1 ) وتحليله بذلك لعدم وجوب العود لاستدراك المستحب ، والضرر العظيم في البقاء على تحريم النساء . وألحق بعضهم بالمندوب الواجب الغير المستقر ، وفي القواعد مطلق الواجب مع العجز عنه ، دفعا للحرج . 433 - مفتاح [ لا بدل لهدي التحلل ] لا بدل لهدي التحلل ، فلو عجز عنه وعن ثمنه بقي على إحرامه على المشهور إلى أن يفوت حجه ، فيتحلل بعمرة ان تيسر ، خلافا للإسكافي فيحل بمجرد النية عند عدم الهدي ، لأنه ممن لم يتيسر له . وفي الحسن : في المحصور ولم يسق الهدي ، قال : ينسك ويرجع ، فإن لم يجد ثمن هدي صام ( 2 ) . والظاهر أن المراد به صوم العشرة الأيام . 434 - مفتاح [ الممنوع من مناسك منى ] وان منع أحدهما من مناسك منى استناب فيها وقد تم نسكه بلا خلاف ، فان تعذر الاستنابة احتمل البقاء على إحرامه للأصل ، وجواز التحلل لصدق
--> ( 1 ) للمندوب خ ل . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 / 310 .