الفيض الكاشاني

377

مفاتيح الشرائع

420 - مفتاح [ أحكام السعي ] لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة ولا تأخيره عن طواف النساء كما مر ، ولا عن يوم الطواف إلى الغد للصحيحين : رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف من الصفا والمروة إلى غد ؟ قال : لا ( 1 ) . ويجوز إلى الليل كما في الخبر ، وعليه يحمل الصحيح المطلق ، وفي الصحيح : عن رجل يقدم حاجا وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة أيؤخر السعي إلى أن يبرد ؟ فقال : لا بأس به وربما فعلته ( 2 ) . القول في بقية المناسك قال اللَّه عز وجل « وَاذْكُرُوا الله فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى » ( 3 ) . 421 - مفتاح [ وجوب المبيت بمنى ] يجب على الحاج المبيت بمنى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر ، بالإجماع والصحاح ، وللشيخ قول باستحبابه شاذ ، فان بات بغيرها كما هو المشهور أو بمكة كما دل عليه النصوص ، فعليه عن كل ليلة دم شاة ، بالإجماع والصحاح ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 / 471 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 / 470 . ( 3 ) سورة البقرة : 203 .