الفيض الكاشاني
359
مفاتيح الشرائع
ولو عجز عن الوصول نحر أو ذبح وأعلم بما يدل على أنه هدي ، كما في المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا من يعلمه أنه هدي . قال : نحره ويكتب كتابا يضعه عليه ليعلم من مر به أنه صدقة ( 1 ) . وفي الصحيح : أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن يبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلك فلينحرها ان قدر على ذلك ، ثم ليلطخ نعلها الذي قلدت به بدم حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها ان أراد ( 2 ) . وفيه : عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي ؟ قال : لا يبيعه ، فان باعه تصدق بثمنه ويهدي هديا آخر ( 3 ) . وفي معناه الحسن . ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه بمنى أجزأ ، وان ذبحه بغيره لم يجزئ للصحيح ، وعلى الواجد أن يعرفه ثلاثة أيام ، فإن لم يعرف صاحبه ذبحه عنه ، كما في الصحيح . ويجوز ركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضر به أو بولده ، بالنص والإجماع ، الا من الإسكافي في الواجب ، وهو تقييد للنص من غير دليل . 400 - مفتاح [ ما يجوز أكله من الهدي وعدمه ] لا يجوز أكل شيء من الهدي الواجب سوى التمتع ، بالإجماع والنصوص ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 10 / 131 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 / 130 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 / 126 .