الفيض الكاشاني

357

مفاتيح الشرائع

الناس إليه ، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه ( 1 ) . وحمله الشيخ على من يشتريه ليخرجه للخبر ، وفيه نظر لان الحسن يشتمل على ما يشتمل عليه المعتبرة وعلى أمر زائد ، وفي النصوص : نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ، ثم أذن فيها فقال : كلوا من لحوم الأضاحي بعد ثلاث وادخروا ( 2 ) . 398 - مفتاح [ حكم من فقد الهدي ووجد ثمنه ] من فقد الهدي ووجد ثمنه فالأكثر على أنه يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة ، فإن تعذر فمن القابل للقويين ، خلافا للحلي فيصوم لظاهر « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ » وللإسكافي فخير بينهما . وإذا فقدهما صام عشرة أيام ثلاثة في الحج ، أي في بقية أشهره وهو ذو الحجة ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، بالكتاب والسنة والإجماع ، مواليا للثلاثة ، بالنص والإجماع ، وقيل : الا إذا كان الثالث العيد فيأتي به بعد النفر للخبرين . ويدفعه المستفيضة والاحتياط . وجوز جماعة تقديمها من أول ذي الحجة ، كما في الخبر بشرط تلبسه بالمتعة ، والأحوط خلافه ، وأما السبعة فالمشهور عدم وجوب التتابع فيها ، لإطلاق الأمر وصريح الخبر ، خلافا للعماني والحلبي للصحيح وهو أحوط . وان أقام بمكة انتظر مدة وصوله إلى أهله ما لم يزد على شهر للصحيح . ويستحب أن يكون الثلاثة عرفة ويومين قبلها ، بالإجماع والصحاح ، فان

--> ( 1 ) نفس المصدر . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 / 148 .