الفيض الكاشاني

353

مفاتيح الشرائع

ذلك الا من ضرورة ( 1 ) . وأن يكون يوم النحر بعد الرمي وقبل الحلق للتأسي ، وحديث « خذوا عني مناسككم » وغيره ، وقيل : بل يجوز طول ذي الحجة اختيارا ، ومستنده غير واضح ، وقيل : بل يستحب الترتيب وليس بواجب ، للصحيح وغيره « لا حرج » وحملا على الجاهل أو الناسي ، وفي الصحيح : عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي . قال : لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودن ( 2 ) ولا يجب الإعادة مع الإخلال بالترتيب في الثلاثة قولا واحدا وان أثم مع الوجوب . وأن يكون من النعم الثلاثة بالإجماع والنصوص ، وفي الصحيح : أفضله بدنة وأوسطه بقرة وأخسه شاة ( 3 ) . وأن يكون ثنيا في غير الضأن ، وفيه يكفي الجذع ، بالإجماع والصحاح والثني من الإبل ما دخل في السادسة بلا خلاف ، ومن الأخيرين ما دخل في الثالثة ، وفاقا للمنتهى ، وكلام أهل اللغة والمشهور الثانية ، والجذع من الضأن في اللغة ما له ستة أشهر ، وفي المشهور ما دخل في الثانية . وأن يكون تاما بالإجماع والنصوص ، وفي الصحيح « لا يجوز أن يكون ناقصا » ( 4 ) فلا يجوز العوراء ولا العرجاء ، خلافا للمشهور ان لم يكن عرجها بينا ، للخبر وفيه ضعف ، ولا المقطوعة الأذن الا أن يكون مشقوقا أو مثقوبا ولم يذهب منها شيء ، كما في الخبر ، وفي الحسن « ان كان شقها وسما فلا بأس وان كان شقا فلا يصلح » ( 5 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 10 / 115 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 / 141 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 / 101 . ( 4 ) وسائل الشيعة 10 / 119 . ( 5 ) وسائل الشيعة 10 / 121 .