الفيض الكاشاني

350

مفاتيح الشرائع

وغيره ، خلافا للمفيد والصدوقين فلم يجوزوا لأحد الإفاضة قبل الطلوع للصحيح وهو أحوط . وعلى القولين ليس لأحد أن يجوز وادي محسر قبل الطلوع قولا واحدا للنص ( 1 ) ، وأن يسرع بها في المشي ، ويدعو بالمأثور ، كما في الصحاح ولو ترك الإسراع رجع فأتى به ، للنص . 393 - مفتاح [ ما يجب في الرمي ] يجب نزول منى يوم النحر ، ورمي الجمرة القصوى وهي العقبة فيه ، بلا خلاف للنصوص ، ويجب فيه النية ، والعدد وهو سبع حصيات بالإجماع والنصوص . وإلقاؤها بما يسمى رميا ، وإصابة الجمرة بها بفعله بلا خلاف ، وفي الصحيح : فان رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد في مكانها ، وان أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك ( 2 ) . ويستحب فيه الطهارة للصحاح ، منها « ويستحب أن يرمي الجمار على طهر » ( 3 ) ومنها « لا بأس أن يقضي المناسك على غير وضوء الا الطواف فان فيه صلاة والوضوء أفضل » ( 4 ) وأوجبها المفيد والسيد والإسكافي ، للصحيح : « لا ترم الجمار الا وأنت على طهر » ( 5 ) وحمل على الكراهة .

--> ( 1 ) النصوص خ ل . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 / 72 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 / 70 . ( 4 ) الوافي 2 / 133 باب الطواف . ( 5 ) وسائل الشيعة 10 / 69 .