الفيض الكاشاني

330

مفاتيح الشرائع

ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فبدنة ان كان موسرا وبقرة ان كان متوسطا وشاة ان كان معسرا للخبر ، وفي الصحيح « عليه جزور أو بقرة فإن لم يجد فشاة » ( 1 ) وفي الحسن « عليه دم لأنه نظر إلى غير ما يحل له ، وان لم يكن أنزل فليتق ولا يعد وليس عليه شيء » ( 2 ) . وإذا عقد لمحرم على امرأة ، فالمشهور وجوب الكفارة على كل منهما مع الدخول ، وفي الموثق : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له . قلت : فان فعل فدخل بها المحرم . قال : ان كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة ان كانت محرمة بدنة ، وان لم تكن محرمة فلا شيء عليها الا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم ، فان كانت علمت ثم تزوجت فعليها بدنة ( 3 ) . القول في اللباس والستر وكفارتهما 367 - مفتاح [ حرمة لبس المخيط وغيره على الرجل ] يحرم على الرجل لبس المخيط في الإحرام اختيارا ، بلا خلاف للصحاح المستفيضة ، منها : لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ، ولا تلبس سراويل الا أن لا يكون لك إزار ، ولا الخفين الا ان لا يكون لك نعلان ( 4 ) . وفي معناه غيره .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 / 272 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 / 273 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 / 279 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 / 115 .