الفيض الكاشاني

319

مفاتيح الشرائع

والإجماع ، وفي الصحيح : لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدل عليه محلا ولا محرما فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك ، فإن فيه الفداء لمن تعمده ( 1 ) . وفيه : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وان كان أصابه محل ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة ، إلا الصيد فان عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد ( 2 ) . وفيه : ما وطأته أو وطأه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه ( 3 ) وفيه : عن المحرم يصيد الصيد بجهالة . قال : عليه كفارة . قلت : فإن أصابه خطأ ؟ قال : وأي شيء الخطأ عندك ؟ قلت : يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى قال : نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة ( 4 ) . وفي معناها غيرها . وهي بإطلاقها تشمل كل حيوان ممتنع بالأصالة ، وكذا الآية الشريفة ، وفي الصحيح : إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة ( 5 ) واليه ذهب المحقق ، وألحق الحلي بالثلاثة كل ما خيف منه ، ولعله للنص : كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله ، فإن لم يردك فلا ترده ( 6 ) . وهو حسن ، وقيده الأكثرون بالمحلل فأباحوا غير المأكول مطلقا . وأضاف إليه جماعة الأسد والثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 / 75 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 / 77 و 226 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 / 227 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 / 226 . ( 5 ) وسائل الشيعة 9 / 166 . ( 6 ) وسائل الشيعة 9 / 166 .