الفيض الكاشاني

317

مفاتيح الشرائع

والتقليد أن يقلد في رقبته نعلا خلقا صلى فيه ، كما في الصحيح ، ويختص به البقر والغنم لضعفهما عن الاشعار وللصحيح . 352 - مفتاح [ ما يشترط في ثوبي الإحرام ] يشترط في الثوبين كونهما مما يجوز فيه الصلاة بلا خلاف ، وفي الصحيح « كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه » ( 1 ) وفيه « عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة ؟ قال : لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام » . وفي جواز الحرير للنساء قولان : أحوطهما المنع ، للصحيح « تلبس ما شاءت غير الحرير والقفازين » ( 2 ) والمراد بهما ما يعمل لليدين يحشى بقطن ويلبس للبرد ، وفي الصحيح « لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز ، وليس يكره الا الحرير المحض » ( 3 ) خلافا للمفيد وجماعة ، للصحيح « المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج . قال : نعم لا بأس به » ( 4 ) فان المراد به حال الإحرام . ويجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين ، بلا خلاف للأصل ، والحسن « يتقى بهما الحر والبرد » ( 5 ) وفيه : لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما ، وكره أن يبيعهما ( 6 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 / 36 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 / 43 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 / 42 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 / 41 . ( 5 ) وسائل الشيعة 9 / 39 . ( 6 ) نفس المصدر .