الفيض الكاشاني
302
مفاتيح الشرائع
ويجوز أن يستناب أكثر من واحد في عام واحد ، سواء كان لحج واجب مختلف الأسباب أو متفقها أو مندوب بلا خلاف ، للأصل من دون معارض . ومن كان عنده وديعة فمات صاحبها وعليه حجة الإسلام ، وعلم أن الورثة لا يؤدون ، جاز أن يحج عنه بنفسه أو باستئجار ويعطيهم ما فضل بلا خلاف للصحيح ( 1 ) . والأولى أن يستأذن الحاكم في ذلك مع الإمكان . 335 - مفتاح [ ما يشترط في النائب ] يشترط في النائب الايمان ، وكمال العقل ، وأن لا يكون عليه حج واجب في ذلك العام ، وزاد المتأخرون العدالة ، لأن الإتيان بالحج الصحيح انما يعلم بخبره ، والفاسق غير مأمون الكذب . واكتفى بعضهم بكونه ممن يظن صدقه ويحصل الوثوق باخباره ، وهو حسن ، وأن يكون قادرا على العمل ، والفقه في الحج ، وأقله أن يكون معه مرشد عدل . وفي نيابة الطفل المميز قولان : أصحهما الجواز مع الوثوق باخباره ولا سيما في المندوب ، أما العبد فيصح نيابته بإذن مولاه قولا واحدا ، قيل : وكذا الصرورة ، للأصل والصحاح المستفيضة ، خلافا للشيخ فيما إذا كانت امرأة تحج عن الرجل للخبرين ، وعورضا بصحيحين وفيه انهما مطلقان والخبران مقيدان والمطلق يحمل على المقيد ، وفي الآخرين : أتحج المرأة عن الرجل ؟ قال : نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت ، رب امرأة خير من رجل ( 2 ) .
--> ( 2 ) وسائل الشيعة 8 / 125 . ( 1 ) عن يزيد العجلي قال : سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لوارثه شيء ولم يحج حجة الإسلام . قال : حج عنه وما فضل فأعطهم .