الفيض الكاشاني

286

مفاتيح الشرائع

ما دل على الجواز منها ، وعملا بما دل على التفصيل . والأولى ترك صومه مطلقا ، كما في الموثق : إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ، فقال : لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ، ولا اليوم الذي يشك فيه ( 1 ) . فإنه يدل على إطلاق المنع من صومه ولو عن غير رمضان ، ولا ينافيه ما ورد فيمن صامه ثم ظهر كونه من رمضان أنه وفق له . 323 - مفتاح [ حرمة صوم المرأة بغير إذن زوجها ] يحرم صوم المرأة والمملوك ندبا بغير إذن الزوج والمولى أو مع نهيهما إجماعا ، والنصوص بالنهي عنه مستفيضة . ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمستمتع بها ، ولا في الزوج بين الحاضر والغائب لا طلاق النهي ، وكذا المولى ، وسواء ضعف المملوك عن حقه أولا ، وفي الخبر ( 2 ) عد الأول عصيانا والثاني فسقا .

--> ( 2 ) وسائل الشيعة 7 / 396 . ( 1 ) وسائل الشيعة 7 / 281 وفيه « يشك فيه من شهر رمضان » ، فيرتفع الإطلاق .