الفيض الكاشاني

281

مفاتيح الشرائع

الرجوع متى شاء لكن الأولى ما قلناه ، لتشبيه الشرط في النصوص بشرط المحرم وهو مقيد بالعارض . وقيل : ان فائدة الشرط سقوط القضاء في الواجب المعين ، وفيه تردد . ومحله في المتبرع به عند نيته ، وفي المنذور عند النذر كما قالوه ، والظاهر جوازه فيه أيضا عند النية إذا كان مطلقا ، وسيما إذا قلنا بمساواته للندب في عدم وجوب المضي فيه الا بعد اليومين . القول في سائر أقسام الصيام قال اللَّه تعالى في بدل هدي المتعة « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ » ( 1 ) . 317 - مفتاح [ استحباب صوم الثلاثة الأيام من كل شهر ] يأتي الكلام في بدل الهدي وصوم النذر وما في معناه في محله ، أما المستحب فالمتأكد منه صوم الثلاثة الأيام من كل شهر ، أول خميس منه وآخر خميس وأول أربعاء في عشر الثاني ، فقد كثر الحث عليه في السنة المطهرة ، والنصوص به مستفيضة من الصحاح وغيرها ، وفي الصحيح : يعدلن صوم الدهر ويذهبن بوحر الصدر . قال الراوي : الوحر الوسوسة ( 2 ) وفيه « ان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله قبض عليه » ( 3 ) وفي الموثق « انه جميع ما جرت به السنة في الصوم » ( 4 ) وفي رواية « لا

--> ( 1 ) سورة البقرة : 196 . ( 2 ) وسائل الشيعة 7 / 303 . ( 3 ) سورة البقرة : 196 . ( 4 ) وسائل الشيعة 7 / 305 .