الفيض الكاشاني
264
مفاتيح الشرائع
في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر ، قال : يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا ، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق ( 1 ) . والعماني رتب بين الخصال لخبر الأعرابي المشهور ، وهو مع ضعف سنده ليس نصا في الترتيب بل ولا ظاهرا ، مع أنه روى بسند آخر بعبارة أخرى « بدأ فيها بالتصدق » . ولو دل على الترتب لنزلناه على الاستحباب جمعا ، والصدوق فصل بالمحرم والمحلل وجعل الأول من القسم الأول ، وقد مضى قوة مستنده . ومثلها كفارة جز المرأة شعرها في المصاب على المشهور للخبر ، وقيل : هي مثل كفارة الظهار ، والأصح أنه لا كفارة فيها واجبة . ومثلها كفارة في الجماع في الاعتكاف على المشهور كما مر . ومن هذا القسم صوم كفارة حلق الرأس ، قال اللَّه تعالى « وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ » ( 2 ) ويأتي بيان الصيام فيه . 295 - مفتاح [ وجوب الصوم مرتبا على غيره ] وقد يجب مرتبا على غيره بينه وبين غيره ، وهو صوم كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه ، وهي بدنة أو بقرة ، فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام ، كما يأتي في محله .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 7 / 29 . ( 2 ) سورة البقرة : 196 .