الفيض الكاشاني
261
مفاتيح الشرائع
ومثلها كفارة من أفطر على محرم في شهر رمضان ، على قول الصدوق والشيخ في كتابي الحديث للقوي ، وحمله في المعتبر على الاستحباب ، والأكثر على التخيير بينها كما يأتي . 291 - مفتاح [ وجوب الكفارة بعد العجز عن غيرها ] وقد يجب بعد العجز عن غيره ، ومنه صوم كفارة قتل الخطأ ، قال اللَّه تعالى « وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ » إلى قوله « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » ( 1 ) وفي معناه النصوص المستفيضة ، ولا خلاف فيه الا لمن شذ فخير بينها . ومثلها كفارة الظهار قال عز من قائل « وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ » إلى قوله « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً » ( 2 ) ومثلها كفارة الجماع في الاعتكاف الواجب وفاقا للصدوق ، للصحيح : عن المعتكف يجامع أهله . قال : إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر ( 3 ) والأكثر على التخيير بين الخصال الثلاث ، للموثق : عن معتكف واقع أهله . قال : هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان ( 4 ) . وأوجبها المفيد والسيد بمطلق فعل المفطر سواء الجماع وغيره ، ولم نجد مستندهما . ومثلها كفارة من حلف بالبراءة على قول الشيخين وجماعة ، وان عجز فكفارة يمين كما يأتي ، وقيل : يأثم ولا كفارة ، وفي المكاتبة الصحيحة : رجل
--> ( 1 ) سورة النساء : 92 . ( 2 ) سورة المجادلة : 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 7 / 406 . ( 4 ) وسائل الشيعة 7 / 406 .