الفيض الكاشاني

257

مفاتيح الشرائع

285 - مفتاح [ طريق ثبوت شهر رمضان ] يصوم ويفطر برؤية الهلال ولو انفرد بها إذا لم يشك ، للإجماع والصحاح المستفيضة ، وان كانت في يومه قبل الزوال على الأصح ، وفاقا للسيد ( 1 ) للمعتبرين وظاهر الصحيح وغيرها ، وخلافا للأكثر للأصل والخبرين ، وفيهما ضعف سندا ودلالة . وبمضي ثلاثين من شعبان للضرورة من الدين . وبشهادة عدلين متوافقين وفاقا لجماعة للصحاح المستفيضة ، وقيل : بشرط الغيم وأن يكونا من خارج البلد ، والا فلا بد من خمسين للخبرين ، والشرطان لا يخلوان من قوة ، لا طلاق الصحاح وتقييد الخبرين ، وحملهما في المختلف على عدم عدالة الشهود ، وحصول التهمة في اخبارهم ، وبرؤية شائعة تفيد الظن الغالب ، وقيل : بل العلم ولا نص فيه . ويختلف الحكم باختلاف مطالع البلاد ، وفاقا للأكثر ، ووجهه ظاهر . 286 - مفتاح [ الموارد التي لا تثبت بها شهر رمضان ] وللحصر المستفاد من الظواهر لا يثبت بشهادة الواحد ، خلافا للديلمي للخبر ، وهو مع ضعفه مضطرب المتن . ولا النساء وهو إجماعي ويدل عليه الصحيح وغيره ، ولا الجدول على المشهور خلافا لشاذ منا ، لقوله تعالى

--> ( 1 ) ادعى السيد أن عليا وابن مسعود وابن عمر قالوا به ولا مخالف لهم « منه » .