الفيض الكاشاني
245
مفاتيح الشرائع
الحاجة . قال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وان مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم ان شاء اللَّه ( 1 ) . وفي الصحيح : إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخياران شاء صام وان شاء أفطر ( 2 ) . وفيه : ان هو نوى الصوم قبل ان تزول الشمس حسب له يومه ، وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى فيه ( 3 ) . وفيه كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى أهله فيقول : عندكم شيء والاصمت ، فإن كان عندهم شيء أتوه به والاصام ( 4 ) . وهو مطلق . ولا يجزي تقديم النية على الليل إلا في شهر رمضان مع النسيان أو الإغماء على قول الشيخ ، ويجزي نية واحدة لصيام الشهر كله على قول جماعة ، بل ادعى الشيخ والسيد عليه الإجماع . 273 - مفتاح [ لو نوى الإفطار ولم يفطر ] هل يبطل الصوم بنية الإفطار ؟ المشهور العدم ، إذ لا يهدم الصوم المنوي الا الإفطار نفسه دون نيته ، أما إذا أصبح بهذه النية في شهر رمضان من غير عذر فالأكثر على البطلان وان نوى الصوم قبل الزوال ، لخلو بعض الصوم عن النية وهو لا يتبعض ، وكذا النذر المعين . وفي غيرهما إشكال لصحة الروايات السابقة ولبطلان جريان الدليل المذكور
--> ( 2 ) وسائل الشيعة 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة 7 / 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة 7 / 6 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 7 وليس فيه كلمة « اللَّه » في إنشاء اللَّه .