الفيض الكاشاني
208
مفاتيح الشرائع
الضيف ، والإسكافي المنشئ للسفر الواجب أو المندوب ، وكلاهما بعيد عن اللفظ ، ويشترط فيه أن لا يكون سفره معصية بلا خلاف ، والا كان إعانة على الإثم . اللهم الا مع التوبة وإرادته الأوبة ، وفي اعتبار عجزه عن الاستدانة أو بيع ماله قولان . 236 - مفتاح [ ما يشترط في المستحقين ] يشترط في غير المؤلفة الإيمان بالمعنى الخاص ( 1 ) بإجماعنا والصحاح المستفيضة أما العدالة فلا عند المتأخرين لإطلاق النصوص ، إلا في العاملين للإجماع ، ولتضمن العمالة الاستيمان ، كما في الصحيح : ولا يوكل به الا ناصحا شفيقا أمينا . ولا أمانة لغير العدل ، وتعم عند آخرين مطلقا ، وادعى السيد عليه الإجماع ولم يثبت ، واكتفى الإسكافي باجتناب الكبائر ولا بأس به ، وفي الخبر : سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا ؟ قال : لا ( 2 ) . ويعطى أطفال المؤمنين وان كانوا فساقا دون أطفال المخالفين وان كانوا عدولا لظواهر الروايات . ويشترط أن لا يكونوا هاشميين الا من مثلهم ، أو مع قصور الخمس كما يأتي بيانه . وأن لا يكونوا واجبي نفقة له كالعمودين والزوجة الدائمة والمملوك بالإجماع والنصوص ، منها الصحيح « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب ، والأم ، والولد ، والمملوك ، والزوجة ( 3 ) والخبر المنافي لذلك ضعيف مأول .
--> ( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 171 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 / 165 . ( 1 ) وهو الإسلام مع الولاية للأئمة الاثني عشر عليهم السلام .