الفيض الكاشاني

206

مفاتيح الشرائع

والمشتغل عن الكسب الوافي بطلب علم ديني يحتاجه ، فقيران تعذر الجمع لأنه مأمور بالطلب . ويكره التعفف عن الزكاة لمن استحقها ، بل ظاهر المعتبرة تحريمه . ولا يجب اعلام الفقير بأنها زكاة للأصل والنص « أعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن » ( 1 ) . ويصدق مدعى الفقر من غير يمين بلا خلاف ، والأحوط اعتبار الظن الغالب بصدقه ، أما تلف المال فبالبينة عند الشيخ ، ولو ظهر عدم الاستحقاق فان قد فحص أولا أجزأت والا فلا ، كما في الحسن قلت له : فإنه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل ، وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع . قال : ليس عليه أن يؤديها مرة أخرى ( 2 ) . وفي رواية : ان اجتهد فقد بريء وان قصر في الاجتهاد في الطلب فلا ( 3 ) . 235 - مفتاح [ تبيين المراد من آية الاستحقاق ] العالمون هم عمال الصدقات جباية وكتابة وحفظا وقسمة ونحوها ولو أغنياء ، ولا يشترط حريتهم خلافا للمبسوط . والمؤلفة هم الكفار المستمالون إلى الجهاد ، والإسكافي هم المنافقون ، وجوز جماعة كونهم مسلمين . وفي الرقاب هم المكاتبون الذين ليس لهم ما يصرفونه في كتابتهم ، كما في الخبر « في المكاتب العاجز عن الأداء يؤدى عنها ان اللَّه تعالى يقول « وَفِي الرِّقابِ » ( 4 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 219 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 147 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 / 147 . ( 4 ) وسائل الشيعة 6 / 204 .