الفيض الكاشاني

197

مفاتيح الشرائع

وهل مبدأ حول السخال نتاجها كما في الحسن ، أو غناها بالرعي لتحقق السوم ، أو التفصيل بارتضاعها من سائمة فالأول أو معلوفة فالثاني ؟ أقوال . 224 - مفتاح [ ما لو ملك أحد النصب ] إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة ، سقطت إحدى الزكاتين على المشهور ، للنصوص المستفيضة منها النبوي « لا ثنيا في صدقة » ( 1 ) وفي الحسن « لا يزكي المال من وجهين في عام واحد » ( 2 ) . والأشهر سقوط زكاة التجارة ، لتقدم الواجب على الندب . وقيل : ان قلنا بوجوبها تخير المالك في إخراج أيهما شاء ، والأول أظهر ، لانتفاء الدليل على ثبوت زكاة التجارة مع وجوب العينية . القول في مقاديرها ونصبها 225 - مفتاح [ نصاب النقدين ] لا شيء فيما دون عشرين دينارا ، وفيه نصف دينار ، ثم في كل أربعة عشر دينار ، ولا فيما دون مائتي درهم ، وفيه خمسة ، ثم في كل أربعين درهم ، والضابط فيهما ربع العشر ، كذا في المعتبرة ( 3 ) . المستفيضة وعليه الأكثر ، وقيل : لا شيء فيما دون أربعين دينارا للمعتبرين ، وأولهما الشيخ بالبعيد ، ويمكن حملهما

--> ( 1 ) الوافي 2 / 24 . ( 2 ) الوافي 2 / 21 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 / 93 .