الفيض الكاشاني

190

مفاتيح الشرائع

الباب الأول ( في زكاة المال ) قال اللَّه سبحانه « خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها » ( 1 ) . القول فيما فيه الزكاة وشرائطها 215 - مفتاح [ من يجب عليه الزكاة وما يجب فيه ] انما تجب زكاة المال على مالكه البالغ العاقل الحر المتمكن من التصرف في الذهب والفضة المسكوكين ، والإبل والبقر والغنم السائمة الغير العاملة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، المملوكة بالزراعة ، أو المنتقلة إليه قبل انعقاد أحب وبدو الصلاح ، بشرط بلوغ كل من التسعة النصاب المعتبر فيه ، وحؤل ( 2 ) الحول على النصاب في الخمسة الأول ، كل ذلك بالإجماع والنصوص المستفيضة . واشتراط الديلمي الأنوثة في الأنعام شاذ ، واشتراط الأكثر وضع المؤن كلها في الغلات ، لا دليل عليه يعتد به ، إلا حصة مقاسمة السلطان خاصة ، ونقل في الخلاف على خلافه الإجماع ، الا من عطاء ، ولا دليل عليه أيضا يصح الاعتماد عليه . نعم يشهد له وجوب العشر فيما المؤنة فيه أقل ، ونصفه فيما هي فيه أكثر فهو أحوط وأولى .

--> ( 1 ) سورة التوبة : 103 . ( 2 ) حال عليه الحول حولا وحؤلا .