الفيض الكاشاني

187

مفاتيح الشرائع

214 - مفتاح [ منع التنفل لمن عليه فريضة ] منع أكثر المتأخرين من التنفل لمن عليه فريضة ، لظاهر الصحاح ، منها : ولا تتطوع بركعة حتى تقضي الفريضة كلها ( 1 ) . خلافا للصدوق والإسكافي والشهيد فجوزوه على كراهة ، وهو الأصح جمعا بينها وبين ما دل على الجواز من الصحاح وهي مستفيضة .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 350 .