الفيض الكاشاني
150
مفاتيح الشرائع
170 - مفتاح [ أحكام التشهد ] يجب التشهد في كل ثنائية مرة وفي الثلاثية والرباعية مرتين ، والجلوس بقدره مطمئنا ، بالنص والإجماع . وليس ركنا ، فإن نسي الأول وذكر قبل تجاوز محله بالدخول في الركن أتى به ، والا مضى وسجد سجدتي السهو بعد الفراغ ، للإجماع والصحاح المستفيضة . وهل يقضي التشهد مع المضي ؟ الأكثر نعم ، خلافا للمفيد والصدوقين فاكتفوا منه بالذي في سجود السهو على ما يأتي ، وظاهر الصحاح معهم ، وأما الصحيح الدال على القضاء فظاهر في التشهد الأخير ، والحكم فيه ذلك ، وفاقا للصدوق وجماعة ، وخلافا للحلي فأبطل به الصلاة ان أحدث قبل الذكر ، ويدفعه إطلاق الصحيح : في رجل نسي ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثم يذكر بعد ذلك . قال : يقضي ذلك بعينه . قلت : أيعيد الصلاة ؟ فقال : لا ( 1 ) . وإذا أحدث قبل التشهد الأخير سهوا انصرف وتوضأ وجلس حيث شاء وتشهد وسلم ، وفاقا للصدوقين للمعتبرين ، والأكثر على بطلان الصلاة بذلك للخبر ، وفيه ضعف سندا ودلالة . وان كان الحدث بعد الشهادتين ، فقد مضت صلاته ، كما في المعتبرة . وحكم الشك في التشهد يعلم مما سلف . وان سهى عنه في النافلة حتى ركع في الثالثة ، فليلق الركوع ويجلس ويتشهد ويسلم ، كما في الاخبار ، وفي بعضها « وليس النافلة مثل الفريضة » ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوافي 2 / 151 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 997 ح 1 ب 8 .