الفيض الكاشاني

122

مفاتيح الشرائع

على تحريمه بل بطلان الصلاة به ، حتى أن الشيخ والسيد نقلا عليه الإجماع ولم يثبت ، ووافقنا على الجواز الحلبي والمحقق في المعتبر ، ويجوز للتقية بل قد يجب بلا خلاف . وأما المرأة ففي الصحيح : إنها إذا قامت جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ( 1 ) . 141 - مفتاح [ ما لو عجز عن القيام ] ولو عجز عن القيام ولو مع الاستناد صلى جالسا ، وان عجز فمضطجعا ، والا فمستلقيا ، ولو عجز عن حالة في الأثناء انتقل إلى ما دونها وبالعكس بلا خلاف في شيء من ذلك للنصوص . نعم في تقديم الجانب الأيمن على الأيسر والتخيير بينهما مع فضل الأيمن مع القدرة قولان ، وإطلاق النص مع الثاني وان كان الأول أحوط للخبرين . ومعرفة العجز موكولة إليه فإن الإنسان على نفسه بصيرة ، وفي الصحيح : ان الرجل ليوعك ويحرج ولكنه أعلم بنفسه ولكن إذا قوي فليقم ( 1 ) . ويجوز التعويل على قول الأطباء كما يستفاد من الصحيح . ومن أسباب العجز زيادة المرض ، وبطوء برئه ، وخوف التلف ، والعدو ، والمشقة الكثيرة ، وقصر السقف ، ونحو ذلك .

--> ( 1 ) الوافي 2 / 128 كتاب الصلاة . ( 1 ) وسائل الشيعة 4 / 699 . ويوعك بالعين المهملة : يحم من الحمى .