الفيض الكاشاني
119
مفاتيح الشرائع
وأما تجويز الإسكافي والجعفي التثويب بالمعنى الأول بلا كراهة في أذان الفجر خاصة فشاذ ، وهو من بدع عمر ( 1 ) . 136 - مفتاح [ عدم جواز الأذان قبل الوقت ] لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت إجماعا ، وأما جواز تقديمه على الصبح للتأهب للصلاة واغتسال الجنب وامتناع الصائم من الأكل والجماع ونحو ذلك ، فذاك شيء آخر لأنه ليس من أذان الصلاة في شيء ، ولهذا يعاد تارة أخرى ، كما في الصحاح . 137 - مفتاح [ ما لو تركهما ودخل في الصلاة ] لو تركهما حتى دخل في الصلاة ، فإن تعمد فليمض وان نسي فليرجع ما لم يركع استحبابا ، وفاقا للأكثر للصحيح ، وقيل : بالعكس ، وقيل : بالاستيناف مطلقا ، وليسا بشيء . ويتأكد الاستحباب قبل القراءة للصحيح وغيره ، ويضعف بعد الركوع قبل الفراغ ، للصحيح الأخر . 138 - مفتاح [ ما يشترط في المؤذن ] يشترط في المؤذن الذي يتخذ لبلد أو مسجد ويعتد بأذانه في الصلاة أن
--> ( 1 ) راجع كتاب الطرائف المطبوع أخيرا بتحقيقنا وتعاليقنا عليه : 477 . والتثويب من ثاب الرجل يثوب ثوبا وثوبا بأن رجع بعد ذهابه .