الفيض الكاشاني

109

مفاتيح الشرائع

آخر « ليس عليكم المسألة ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك » ( 1 ) . 124 - مفتاح [ عدم جواز الصلاة في ما لا يؤكل ] المشهور عدم جواز الصلاة في شيء مما لا يؤكل لحمه ، سواء دبغ أو لم يدبغ ، وسواء كان مما تحله الحياة أم لا ، لاخبار لا تخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة ، إلا وبر الخز ( 2 ) الخالص فيجوز بلا خلاف ، للقوية المستفيضة ، وكذلك جلده ، للصحيح « إذا حل وبره حل جلده » . وألحق به السنجاب للصحاح ، لكن فيها ما يدل على جوازها في الفنك ( 3 ) والسمور والثعلب أيضا ، مع أنهم اتفقوا على المنع في الأولين ومنهم من كره الثالث ، وفي الصحيح « في جلود الثعالب ؟ قال : ما أحب أن أصلي فيها » ( 4 ) . وفي التكة والقلنسوة المعمولتين من وبر غير المأكول روايتان أصحهما الجواز ، وكذلك غير الملابس منه كالشعرات الملقاة على الثوب . وظاهر

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 332 . ( 4 ) وسائل الشيعة 3 / 258 . ( 2 ) اختلف في حقيقة الخز فقيل : هو دابة ذات أربع إذا فارقت الماء ماتت . وهو المستفاد من بعض الروايات ، ويستفاد من بعضها المعتبرة أنه كلب الماء . وقال في المعتبر : حدثني جماعة من التجار أنه القندس ولم أتحققه . وقال في الذكرى : لعله ما يسمى في زماننا بمصر وبر السمك وهو مشهور هناك « منه » . أقول : القندس حيوان مائي له ذنب مفلطح قوى ولون أحمر قائم معرب كندس . ( 3 ) حيوان صغير من فصيلة الكلبيات شبيه بالثعلب لكن أذنيه كبيرتان .