الفيض الكاشاني
101
مفاتيح الشرائع
وأما النوافل فإن أمن على نفسه الرياء ورجى اقتداء الناس به ورغبتهم في الخير فكذلك ، وإلا فهي في المنزل أفضل ، لأنها أقرب إلى الإخلاص ، وأبعد عن الوسواس ، وعليه يحمل الخبر . وأما المرأة فصلاتها في بيتها أفضل منها في صفتها ، وفي صفتها أفضل منها في صحن دارها ، وفي صحن دارها أفضل منها في سطح بيتها كذا في الخبر ، وفي رواية « خير مساجد نسائكم البيوت » ( 1 ) . . 115 - مفتاح [ استحباب اتخاذ السترة للمصلي ] يستحب للمصلي اتخاذ السترة ( 2 ) - بالضم - ممن يمر بين يديه ، بالإجماع والنصوص المستفيضة . ويتحقق بالقرب من الحائط والسارية ( 3 ) ونحو ذلك ، وبشئ مرفوع من الأرض كالعنزة والرحل والقلنسوة والكومة من تراب ، وبخط يخطه بين يديه كما في النصوص . وينبغي الدنو منها للخبر ، وقدر بمربض الشاة للصحيح وغيره ، وفي الحسن « لا يقطع صلاة المسلم شيء ولكن ادرأ ما استطعت » ( 4 ) وحمل على استحباب الدفع بعد الاستتار . ويكره المرور بين يدي المصلي لما فيه من شغل قلبه وتعريضه للدفع ، وللخبر .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 510 . ( 2 ) السترة بضم السين وإسكان التاء : ما يستر به . ( 3 ) السارية : الأسطوانة . ( 4 ) وسائل الشيعة 3 / 435 ح 8 .